مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 2

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تغيض الارحام ) ( 2 ) قال : " ما كان دون التسعة فهو غيض ، ( و ما تزداد ) ( 3 ) قال : ما رأت الدم في حال حملها ازداد به على التسعة أشهر ، ( ان كان ذات دم ) ( 4 ) خمسة أيام أو أقل أو أكثر زاد ذلك على التسعة الاشهر " .

1304 / 4 - و عن حريز رفعه إلى أحدهما ( عليهما السلام ) في قول الله تعالى : ( الله يعلم ما تحمل كل أنثى و ما تغيض الارحام و ما تزداد ) ( 1 ) كل ( 2 ) حمل دون تسعة أشهر ( و ما تزداد ) كل شيء يزداد على تسعة أشهر ( فكلما رأت المرأة الدم ) ( 3 ) في حملها من الحيض ، فانها ( 4 ) تزداد بعدد الايام التي رأت في حملها من الدم .

1305 / 5 - علي بن إبراهيم في تفسيره قال : ما تغيض ما تسقط من قبل التمام ، و ما تزداد على تسعة أشهر ، كلما رأت المرأة من حيض في أيام حملها زاد ذلك على حملها .

1306 / 6 - الصدوق في المقنع : و إذا رأت الحبلى الدم ، فعليها أن تقعد أيامها للحيض ، فإذا زاد على الايام الدم ، استظهرت بثلاثة أيام ، ثم هي مستحاضة .

2 - ( 3 ) الرعد 13 : 8 .

4 - في هامش المخطوط : " ان كانت رأت الدم - نسخة البحار " .

4 - تفسير العياشي ج 2 ص 204 ح 10 .

1 - الرعد 13 : 8 .

2 - في المصدر : قال : الغيض كل .

3 - و فيه : و كلما رأت الدم .

4 - فانها مذكورة فيه .

5 - تفسير علي بن إبراهيم القمي ج 1 ص 360 .

6 - القنع ص 16 ، عنه في البحار 81 ص 111 ح 33 .

/ 610