مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
تغيض الارحام ) ( 2 ) قال : " ما كان دون التسعة فهو غيض ، ( و ما تزداد ) ( 3 ) قال : ما رأت الدم في حال حملها ازداد به على التسعة أشهر ، ( ان كان ذات دم ) ( 4 ) خمسة أيام أو أقل أو أكثر زاد ذلك على التسعة الاشهر " .1304 / 4 - و عن حريز رفعه إلى أحدهما ( عليهما السلام ) في قول الله تعالى : ( الله يعلم ما تحمل كل أنثى و ما تغيض الارحام و ما تزداد ) ( 1 ) كل ( 2 ) حمل دون تسعة أشهر ( و ما تزداد ) كل شيء يزداد على تسعة أشهر ( فكلما رأت المرأة الدم ) ( 3 ) في حملها من الحيض ، فانها ( 4 ) تزداد بعدد الايام التي رأت في حملها من الدم .1305 / 5 - علي بن إبراهيم في تفسيره قال : ما تغيض ما تسقط من قبل التمام ، و ما تزداد على تسعة أشهر ، كلما رأت المرأة من حيض في أيام حملها زاد ذلك على حملها .1306 / 6 - الصدوق في المقنع : و إذا رأت الحبلى الدم ، فعليها أن تقعد أيامها للحيض ، فإذا زاد على الايام الدم ، استظهرت بثلاثة أيام ، ثم هي مستحاضة .