قال المجلسي ( رحمه الله ) : لعله ( عليه السلام ) علم ان الفارين من المخالفين ، فلذا لم يصل عليهم .
و تقدم عن الجعفريات ( 1 ) : ان رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) عاد رجلا من الانصار فقال ( صلى الله عليه و آله ) : الحمى طهور من رب غفور ، فقال المريض : الحمى تقوم بالشيخ حتى تزوره القبور .
فقال ( صلى الله عليه و آله ) : " فليكن ذا ، " قال : فمات في مرضه و لم يصل ( صلى الله عليه و آله ) عليه .
قلت : ان صدر الكلام عن الشيخ مستهزئا فعدم الصلاة عليه لارتداده ، و الا فهو نوع جسارة توجب الحرمان عن إدراك فيض صلاته ، و لئلا يجسر أحد عليه بعده ، و لا يتكلم فوق كلامه ، كما انه لم يصل على من مات و عليه درهمان حتى ضمنه أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لئلا يكون للناس جرأة في الدين ، و يحتمل أن يكون عدم صلاة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الحديث المتقدم لذلك ، بل هو الظاهر منه لا ما احتمله المجلسي ( رحمه الله ) .
31 ( باب حكم ما لو وجد بعض الميت ) 1988 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و ان كان الميت أكله السبع فاغسل ما بقي منه و ان لم يبق منه الا عظام جمعتها ( 1 ) و غسلتها و صليت عليها و دفنتها " .
1 - تقدم في باب 1 من أبواب الاحتضار ح 34 . الباب 31 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 18 ، عنه في البحار ج 82 ص 9 ح 8 . 1 - في المصدر : عظاما جمعته .