4 ( باب جواز التيمم مع عدم التمكن من استعمال الماء لمرض و برد و جدري و كسر و جرح و قرح و نحوها ) 2628 / 1 الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه : أن عليا ( عليه السلام ) قال : " من كثرت به الجروح و القروح ، و أصابته جنابة فخاف على نفسه فإن التيمم يجزيه " .
2629 / 2 دعائم الاسلام : عنهم ( عليهم السلام ) : " و من كانت به قروح ، أو علة يخاف منها على نفسه ، تيمم ( 1 ) ، و كذلك إن خاف أن يقتله البرد إن اغتسل يتيمم ( 2 ) و إن لم يخف اغتسل ( 3 ) فإن مات فهو شهيد " .
2630 / 3 الصدوق في الهداية : و المجدور إذا أصابته جنابة ييمم ، لان مجدورا أصابته جنابة على عهد رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) فغسل فمات فقال رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : " أخطاتم ألا يممتموه ( 1 ) " .
الباب 4 1 الجعفريات ص 24 . 2 دعائم الاسلام ج 1 ص 121 ، عنه في البحار ج 81 ص 168 ح 28 . 1 - في المصدر : على نفسه ان تطهر تيمم و يصلي . 2 - و فيه : ان تطهر يتيمم و يصلي . 3 - و فيه : " يخف ذلك فليتطهر " بدلا من " لم يخف اغتسل " . 3 الهداية ص 19 ، عنه في البحار ج 81 ص 145 ح 2 . 1 - في المصدر : تيمموه .