يجد الماء ، فإذا وجد الماء فليغتسل ، و ليستقبل صلاته " .
2666 / 3 و بهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن ابيه ( عليهما السلام ) ، انه كان يفتي من اصابته جنابة : يتيمم ( 1 ) إذا لم يجد الماء ، فإذا وجد الماء فليغتسل ، و ليستقبل صلاته .
2667 / 4 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإذا قدرت على الماء ، انتقض التيمم ، و عليك اعادة الوضوء و الغسل بالماء لما تستأنف الصلاة ، أللهم الا ان تقدر على الماء ، و أنت في وقت من الصلاة التي صليتها بالتيمم ، فتطهر و تعيد الصلاة " .
2668 / 5 الصدوق في المقنع : و إذا تيممت و صليت ثم وجدت ماء و أنت في وقت الصلاة بعد ، فلا اعادة عليك ، و قد مضت صلاتك ، فتوضأ لصلاة اخرى .
2669 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) في خبر يأتي : " فان انصرف منها و هو ( في ) ( 1 ) وقت ، توضأ و أعادها ، فان مضى الوقت اجزأه ( 2 ) " .
3 المصدر السابق ص 23 . 1 - في المصدر : ان يتيمم . 4 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 5 ، عنه في البحار ج 81 ص 149 ح 7 . 5 المقنع : ص 8 . 6 دعائم الاسلام ج 1 ص 120 ، عنه في البحار ج 81 ص 167 ح 28 . 2 - في المصدر : اجزأته .