يصل فوجد الماء ، و هو في وقت من الصلاة ، انتقض تيممه و عليه ان يتوضأ و يصلي " .
2674 / 4 الصدوق في المقنع : و إذا مررت بماء و لم تتوضأ ، رجاء ان تقدر على غيره ، فاعد التيمم فقد انتقض بنظرك إلى الماء .
15 ( باب جواز إيقاع صلوات كثيرة بتيمم واحد ، ما لم يحدث ، أو يجد الماء ) 2675 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و قد يصلى بتيمم واحد خمس صلوات ما لم يحدث حدثا ينقض به الوضوء " .
2676 / 2 الصدوق في المقنع : فإذا تيمم اجزأه ان يصلي بتيممه صلوات الليل و النهار ، ما لم يحدث أو يصيب ماءا و تقدم خبر الدعائم ( 1 ) 2677 / 3 الجعفريات : اخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا ابي ، عن ابيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن ابيه ان ( 1 ) عليا ( عليهم السلام ) قال : " لا يصلى بالتيمم الا صلاة واحدة و نافلتها " .
2678 / 4 و بهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد قال : " سمعت ابي
4 المقنع ص 8 . الباب 15 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 5 ، عنه في البحار ج 81 ص 149 ح 7 . 2 المقنع ص 8 . 1 - تقدم في الحديث الثاني من الباب السابق ، و الدعائم ج 1 ص 120 . 3 الجعفريات ص 23 . 1 - في المصدر : عن 4 المصدر السابق ص 23 .