مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
يقول : مضت السنة ، ان لا يصلى بتيمم الا صلاة واحدة و نافلتها " .قلت : لا بد من حمل الخبرين على بعض المحامل ، التي ذكرها في الاصل لما هو بمضمونها فلاحظ .16 ( باب أن من دخل في صلاة بتيمم ، ثم وجد الماء وجب عليه الانصراف و الطهارة و الاستيناف ، ما لم يركع ) 2679 / 1 دعائم الاسلام : عن الصادق ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) انه قال : " و ان دخل في الصلاة بتيمم ، ثم وجد الماء ، فلينصرف فيتوضأ و يصلي ان لم يكن ركع ، فان ركع مضى في صلاته " .2680 / 2 الصدوق في المقنع : و إذا تيممت و دخلت في صلاتك ثم اتيت بماء ، فانصرف و توضأ ما لم تركع ، فان كنت قد ركعت فامض ، فان التيمم احد الطهورين .2681 / 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإذا كبرت في صلاتك تكبيرة الافتتاح و اتيت بالماء ، فلا تقطع الصلاة ، و لا تنقض تيممك ، و امض في صلاتك " .2682 / 4 كتاب درست بن ابي منصور : حدثني عبيد الله ، عن درست ، عن محمد بن حمران ، قال : قلت لابي عبد الله