قالا ( عليهما السلام ) : " فإذا تفاحش غسل " .
2741 / 3 كتاب درست بن ابي منصور : عنه ، عن ابن مسكان ، عن محمد بن علي الحلبي ، عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن دم البراغيث فقال : " ليس به بأس و ان كثر ، و لا بأس بشبهة من الرعاف " .
قلت : و منه يظهر ان قوله في الخبر المتقدم مثل دم البراغيث تشبيه للنضح اليسير لا بيان لافراد النجاسات .
16 ( باب الدماء التي لا يعفى عن قليلها ) 2742 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و ان كان الدم حمصة فلا بأس بان لا تغسله ، الا ان يكون دم الحيض فاغسل ثوبك منه " .
17 ( باب جواز الصلاة ، مع نجاسة الثوب و البدن بدم الجروح و القروح إلى أن ترقى ، و استحباب غسل الثوب كل يوم مرة ) 2743 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و روي في دم الدماميل يصيب الثوب و البدن ، أنه قال : يجوز فيه الصلاة ، و أروي أنه لا يجوز " .
3 كتاب درست بن أبي منصور ص 166 . الباب 16 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 6 ، عنه في البحار ج 80 ص 87 ح 4 . الباب 17 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 41 ، عنه في البحار ج 80 ص 87 ح 5