2762 / 4 و بهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) قال : " إذا يبست الارض طهرت " .
2763 / 5 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و ما وقعت الشمس عليه من الاماكن التي أصابها شيء من النجاسة مثل البول و غيره طهرتها ، و اما الثياب فلا تطهر إلا بالغسل " .
2764 / 6 دعائم الاسلام : قالوا ( صلوات الله عليهم ) ، في الارض تصيبها النجاسة : " لا يصلى عليها إلا ان تجففها الشمس و تذهب بريحها مما أصابها من النجاسة ) ( 1 ) فإنها إذا صارت كذلك و لم يوجد فيها عين النجاسة و لا ريحها طهرت ( 2 ) " .
23 ( باب جواز الصلاة على الموضع النجس و على الثوب النجس مع عدم تعدي النجاسة و استحباب اجتناب ذلك ) 2765 / 1 الحميري في قرب الاسناد : بسنده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليهما السلام ) قال : سألته عن المكان يغتسل فيه من الجنابة أو يبال فيه أ يصلح أن يفرش ( 1 ) فيه ؟ قال : " نعم يصلح ذلك
4 الجعفريات ص 14 . 5 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 41 ، عنه في البحار ج 80 ص 149 ح 10 . 6 دعائم الاسلام ج 1 ص 118 ، عنه في البحار ج 80 ص 151 ح 17 . 1 - ما بين المعقوفين ليس في المصدر . 2 - في نسخة : " و لم ير فيها عين النجاسة و لا وجدت فيها رائحتها فقد طهرت " منه قده . الباب 23 1 قرب الاسناد ص 121 . 1 - في نسخة : " يفترش " منه " قده " .