من في عياله ممن ( 1 ) يمون ( 2 ) ، من صغير أو كبير ، حر أو عبد ، ذكرا أو أنثى " الخبر .
[ 7855 ] 2 - و عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " يلزم الرجل أن يؤدي صدقة الفطر عن نفسه و عن عياله ، الذكر منهم و الانثى ، الصغير [ منهم ] ( 1 ) و الكبير ، الحر و العبد ، و يعطيها عنهم و إن كانوا ( غنيا عنه ) ( 2 ) " .
[ 7856 ] 3 - و عنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " يؤدي الرجل زكاة الفطر عن عبده اليهودي و النصراني ، و كل من أغلق عليه بابه ، [ يؤدي الرجل زكاة الفطر ] ( 1 ) عن رقيق إمرأته إذا كانوا في عياله ، و تؤدي هي عنهم إن لم يكونوا في عيال زوجها ، و كانوا يعملون في مالها دونه ، و إن لم يكن لها زوج أدت عن نفسها ( و عن عيالها و عبيدها ، و من يلزمها نفقته ) ( 2 ) " .
[ 7857 ] 4 - الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال : " ادفع زكاة الفطرة عن نفسك و عن كل من تعول ، من صغير أو كبير ،
1 - في المصدر : و كل من . 2 - مانه يمونه : إذا احتمل مؤونته و قام بكفايته و مان الرجل أهله : كفاهم و أنفق عليهم و عالهم " لسان العرب - مون - 13 : 425 " . 2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 267 . 1 - أثبتناه من المصدر . 2 - في المصدر : اغنياء . 3 - دعائم الاسلام ج 1 ص 267 . 1 - أثبتناه من المصدر . 2 - في المصدر : و عنهم و عن كل من تعول . 4 - الهداية ص 51 ، و عنه في البحار ج 96 ص 108 ح 14 .