مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

جلد 7 -صفحه : 556/ 38
نمايش فراداده

11 - باب عدم وجوب الزكاة في الجوهر وأشباهه وإن كثر

[ 7595 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و ليس في سائر الاشياء زكاة ، مثل القطن و الزعفران ، و الخضر و الثمار ، و الحبوب سوى ما ذكرت لك زكاة ، إلا أن يباع ، و يحول على ثمنه الحول " .

[ 7596 ] 3 - الصدوق في المقنع : و ليس في العطر و الزعفران و الخضر و الثمار و الحبوب زكاة ، حتى تباع و يحول على ثمنه الحول .

[ 7597 ] 4 - زيد الزراد في أصله : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " كل شيء يدخل فيه القفزان و الميزان ، ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول ، إلا ما انفسد إلى الحول و لم يمكن حبسه ، فذلك يجب الزكاة فيه على ثمنه ، إذا حال عليه الحول من يوم بيعه ، فيبقى ثمنه عنده إلى الحول ، قلت : مثل أي شيء الذي يفسد ؟ فقال : مثل البقول و الفاكهة الرطبة ، و أشباه ذلك " .

11 - ( باب عدم وجوب الزكاة في الجوهر و أشباهه ، و إن كثر ) [ 7598 ] 1 - الجعفريات : بالاسناد المتقدم ، عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " ان الله تعالى عفا لكم عن صدقة الخيل - إلى أن قال - و عن الياقوت ، و عن الجواهر ، و عن متاع البيوت " .

[ 7599 ] 2 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ،

2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 23 .

3 - المقنع ص 51 .

4 - زيد الزراد في أصله ص 5 .

الباب 11 1 - الجعفريات ص 54 .

2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 250 .