مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

جلد 11 -صفحه : 390/ 121
نمايش فراداده

( أن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) قال : من وضع عن ذمي جزية أوجبها الله عليه ، أو يشفع له في وضعها عنه ، فقد خان الله و رسوله و جميع المؤمنين ) .

و رواه في الجعفريات : بإسناده عن علي ( عليه السلام ) ، قال : ( سمعت رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) يقول ) مثله ( 2 ) .

[ 12592 ] 4 - و بالاسناد عنه ( صلى الله عليه و آله ) ، أنه قال : ( لا تقوم الساعة حتى يؤكل المعاهد كما يؤكل الخضر ) .

[ 12593 ] 5 - و عنه ( صلى الله عليه و آله ) ، أنه نهى عن التعدي على المعاهدين .

[ 12594 ] 6 - العياشي في تفسيره : عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : ما حد الجزية على أهل الجزية من أهل الكتاب ، فهل عليهم في ذلك شيء موظف لا ينبغي أن يجاوز إلى غيره ؟ قال فقال : ( لا ، ذاك إلى الامام ، يأخذ منهم من كل إنسان ما شاء ، على قدر ماله و ما يطيق ، إنما هم قوم فدوا أنفسهم من أن يستعبدوا أو يقتلوا ، فالجزية تؤخذ منهم على قدر ما يطيقون له أن يأخذهم بها ، حتى إذا أسلموا فإن الله يقول : ( حتى يعطوا الجزية عن يد و هم صاغرون ) ( 1 ) و كيف يكون صاغرا و هو لا يكترث لما يؤخذ منه ؟ لا حتى يجد ذلا أخذ منه ، فيألم لذلك فيسلم ) .

[ 12595 ] 7 - الصدوق في الخصال : عن أحمد بن الحسن ، عن الحسن بن علي الكسري ، عن محمد بن زكريا الجوهري ، عن جعفر بن محمد بن عمارة ، عن أبيه ، عن جابر الجعفي ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام )

2 - الجعفريات ص 81 .

4 - دعائم الاسلام ج 1 ص 380 .

5 - دعائم الاسلام ج 1 ص 380 .

6 - تفسير العياشي ج 2 ص 85 ح 41 .

1 - التوبة 9 : 29 .

7 - الخصال ص 585 .