خبير ، حين أتوه و أعطاهم إياها على أن يعمروها ، و على أن لهم نصف ما أخرجت " .
[ 15907 ] 2 - و عنه ( صلى الله عليه و آله ) ، أنه قال : " لا بأس بالمزارعة بالثلث و الربع و الخمس و أقل و أكثر مما يخرج ( 1 ) ، إذا كان صاحب الارض لا يأخذ الرجل المزارع إلا بما أخرجت ، و لا ينبغي أن يجعل للبذر نصيبا و للبقرة نصيبا و لكن يقول لصاحب الارض : أزرع في أرضك و لك مما أخرجت كذا و كذا " .
[ 15908 ] 3 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال في رجل زرع أرض غيره ، فقال : ثلث للارض و ثلث للبقرة ( 1 ) و ثلث للبذر ، قال : " لا يسمي بذر و لا بقر ، و لكن يقول : إزرع فيه كذا ، إن شئت نصفا أو ثلاثا ، و قال : المزارعة على النصف جائزة ، قد زارع رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) على أن عليهم المؤونة " .
[ 15909 ] 4 - و عنه ( عليه السلام ) - في حديث - أنه قال : " لا يصلح أن تقبل ( 1 ) أرض بثمر مسمى ( 2 ) ، و لكن بالنصف و الثلث و الربع و الخمس لا بأس به " .
[ 15910 ] 5 - عوالي اللآلي : عن عبد الله بن عمر ، أن النبي ( صلى الله عليه و آله ) ، عامل أهل خيبر ، بشطر ما يخرج [ منها ] ( 1 ) من ثمر أو زرع .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 72 ح 199 . 1 - في المصدر : تخرج الارض . 3 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 78 . 1 - في المصدر : للبقر . 4 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 78 . 1 - في الطبعة الحجرية : " يصلح " و ما أثبتناه من المصدر . 2 - في الطبعة الحجرية : " سمى " و ما أثبتناه من المصدر . 5 - عوالي اللآلي ج 3 ص 248 ح 1 . 1 - أثبتناه من المصدر .