مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

جلد 14 -صفحه : 471/ 17
نمايش فراداده

7 - باب عدم جواز ائتمان الخائن والمضيع ، وإفساد المال

فإن اضطر إلى ذلك و كان مليا فأخذه فليعجل رده ، فإنه لا يدري ما بقي من أجله ، و أنت لم يكن مليا فلا ينبغي له ، و لا يحل له أكل شيء منها إلا بإذن صاحبها ، و كذلك المضارب " .

7 ( باب عدم جواز ائتمان الخائن و المضيع ، و إفساد المال ) ( 15988 ) 1 الجعفريا ت : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ما أبالي ائتمن خائنا أو مضيعا " .

( 15989 ) 2 الشيخ المفيد في الاختصاص : عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : " من عرف من عبد من عبيد الله كذبا إذا حدث ، و خلفا إذ ا وعد ، و خيانة إذا ائتمن ، ثم ائتمنه على أمانة ، كان حقا على الله أن يبتليه فيها ، ثم لا يخلف عليه و لا يأجره " .

( 15990 ) 3 الامدي في الغرر : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " ثلاثة مهلكة : الجرأة على السلطان ، و ائتمان الخوان ، و شرب السم ( 1 ) " .

و قال ( عليه السلام ) من علامات العخذلان ائتمان الخوان " ( 2 ) .

الباب 7 1 الجعفريات ص 171 .

2 الاختصاص ص 225 .

3 غرر الحكم ج 1 ص 365 ح 23 .

1 - في المصدر زيادة : للتجربة .

2 - نفس المصدر 2 ص 726 ح 36 .