مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

جلد 14 -صفحه : 471/ 23
نمايش فراداده

" العارية لمن أعارها ، و لا يملك المستعير منها شيئا ، إلا ما ملكه المعير ، و أباح له ، و لا يزول شيء من ملكه ( منها باعارته ) ( 1 ) إياها " .

( 16008 ) 2 - و عنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا ادعى المستعير إتلاف العارية ، و لم يكن له على ذلك بينة ، و كان ممن يتهم ، لم يصدق و يضمن " .

( 16009 ) 3 - و عنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الجار يأذن لجاره أن يحمل على حائطه ، هل له إذا شاء أن ينزع ذلك الحمل ؟ قال : " إذا أراد أن ينزعه لحاجة نزلت به لا يريد بذلك الضرر فذلك له ، و إن كان إنما يريد الضرر لغير حاجة منه إليه ، فلا أرى أن ينزعه " .

1 - في المصدر : عنها بعاريته .

2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 490 ح 1759 .

3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 524 ح 1868 .