مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

جلد 14 -صفحه : 471/ 31
نمايش فراداده

11 - باب أنه لا يجوز أن يؤجر الرحى والمسكن والاجير بأكثر من الاجرة

10 - باب أنه يجوز للمستأجر أن يؤجر العين للمؤجر وغيره

10 ( باب أنه يجوز للمستأجر أن يؤجر العين للمؤجر و غيره ، إذا لم يشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه ) ( 16030 ) 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " و من استأجر أرضا بألف ، و أجر بعضها بمائتين ، ثم قال له صاحب الارض الذي أجرها : إني أدخل معك فيها بالذي استأجرت مني ، ننفقا ( 1 ) جميعا ، فما كان من فضل فهو بينهم ، كان ذلك جائزا " .

11 ( باب انه لا يجوز أن يؤجر الرحى و المسكن و الاجير بأكثر من الاجرة ، إذا لم يحدث حدثا أو يغرم غرامته ، أو يكون بغير الجنس ) ( 16031 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الدار يكتريها الرجل ، ثم ( يستأجرها منه ) ( 1 ) غيره بأكثر ، قال : " لا ، إلا أن يحدث فيها شيئا ، و ان أكرى ( 2 ) بعضها بمثل ما استأجرها ، و سكن البعض فلا بأس " .

الباب 10 1 نوادر احمد بن محمد بن عيسى ص 78 .

1 - كذا في الحجرية و المصدر و الظاهر أنها : ينفقان .

الباب 11 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 76 ح 215 .

1 - في المصدر : يؤاجرها من .

2 - في الحجرية : " اكترى " و ما أثبتناه من المصدر .