مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 14

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

12 ( باب أنه يجوز لمن استأجر أرضا أن يؤجرها بأكثر مما استأجرها ، به إذا كان بغير جنس الاجرة ، أو أحدث ما يقابل التفاوت و ان قل ) ( 16032 ) 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يسأجر أرضا فيؤاجرها بأكثر من ذلك ، قال : " ليس به بأس ، رإن الارض ليست بمنزلة البيت و الاجير ، إن فضل البيت و الاجير حرام " و عن رجل استأجر أرضا بمائة دينار ، فأجر بعضها بتسع و تسعين دينارا و عمل في الباقي ، قال : " لا بأس " .

( 16033 ) 2 و عنه ( عليه السلام ) ، قال : " لا يؤاجر الارض بالحنطة و الشعير إلى أن قال و إذا استأجر بها بالذهب و الفضة فلا يؤاجرها بأكثر ، لان الذهب وال مضمون ، و هذا ليس بمضمون ، و هو مما أخرجت الارض " .

13 ( باب أن من استأجر مسكنا أو أرضا أو سفينة ، و سكن البعض أو انتفع به ، جاز أن يؤجر الباقي بأكثر مال الاجارة أو بجميعه ، لا بأكثر منه إلا إذا أحدث فيه شيئا ) ( 16034 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث تقدم في اجارة الدار أنه قال : " و ان أكرى بعضها بمثل ما استأجرها و سكن البعض فلا بأس ) ( 16035 ) 2 الصدوق في المقنع : و لو أن رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم ،

الباب 12 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 78 .

2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 78 .

الباب 13 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 76 ح 215 .

2 المقنع ص 131 .

/ 471