بنفسها من وليها " .
و هي التي قد مات عنها زوجها ، أو طلقها بعد الدخول بها .
4 ( باب أنه يكفي في استئذان البكر سكوتها ، و عدم ظهور الكراهة منها ) ( 16810 ) 1 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا ينكح أحدكم ابنته حتى يستأمرها في نفسها ، فهي أعلم بنفسها ، فإن سكتت أو بكت أو ضحكت فقد أذنت ، و إن أبت لم يزوجها " .
( 16811 ) 2 البحار ، نقلا عن العدد القوية لاخ العلامة : عن محمد بن جرير الطبري الشيعي قال : لما ورد سبي الفرس إلى المدينة ، أراد عمر بن الخطاب بيع النساء ، إلى أن ذكر منع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عن بيعهن ، قال : فرغب جماعة من قريش ( في ) ( 1 ) أن يستنكحوا النساء ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " هؤلاء ( 2 ) لا يكرهن على ذلك ، و لكن يخيرن ما اخترنه عمل به " فأشار جماعة إلى شهر بانويه بنت كسرى ، فخيرت و خوطبت من وراء الحجاب و الجمع حضور ، فقيل لها : تختارين من خطابك ، و هل أنت ممن تريدين بعلا ؟ فسكتت فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " قد أرادت ، و بقي الاختيار " فقال عمر : و ما علمك بإرادتها للبعل ؟ فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " إن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ( كان ) ( 3 ) إذا أتته كريمة قوم لا ولي لها و قد خطبت ، يأمر أن يقال لها : أنت راضية بالبعل ؟ فإن استحيت و سكتت جعل إذنها صمتها ،
الباب 4 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 218 ح 810 . 2 البحار 46 ص 15 ح 33 وج 104 ص 199 ح 21 عن العدد ص 10 . 1 - أثبتناه من المصدر . 2 - في المصدر : " هن " . 3 - أثبتناه من المصدر .