مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل جلد 14
لطفا منتظر باشید ...
يبيح للرجل وطء أمته ، أو المرأة تبيح لزوجها أو لغيره وطء أمتها ، في نكاح و لا ملك يمين ، قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : " عارية الفروج هي ( 1 ) زنى ، و أنا أبرأ ( 2 ) إلى الله ممن يفعله " .( 168806 ) 3 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن أبي عمير ، عن القاسم بن عروة ، عن أبي عروة ، عن أبي العباس قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال له رجل : أصلحك الله ، ما تقول في عارية الفرج ؟ قال : " حرام ( 1 ) " .3 ( باب أنه لا ولاية لاحد من أخ و لا أب و لا غيرهما ، على الثيب البالغة الرشيدة ، بل أمرها بيدها ) ( 16807 ) 1 عوالي اللالي : عن ابن عباس ، عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) ، أنه قال : " ليس للولي مع الثيب أمر " .( 16808 ) 2 الصدوق في الهداية : لا ولاية لاحد على الابنة ( 1 ) إلا لابيها ما دامت بكرا ، فإذا صارت ثيبا فلا ولاية له عليها و هي أملك بنفسها .( 16809 ) 3 أبو القاسم الكوفي في كتاب الاستغاثة : في جملة كلام له مع ما يرويه كلهم ، أن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، قال : " الايم أملك