مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 14

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يبيح للرجل وطء أمته ، أو المرأة تبيح لزوجها أو لغيره وطء أمتها ، في نكاح و لا ملك يمين ، قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : " عارية الفروج هي ( 1 ) زنى ، و أنا أبرأ ( 2 ) إلى الله ممن يفعله " .

( 168806 ) 3 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن أبي عمير ، عن القاسم بن عروة ، عن أبي عروة ، عن أبي العباس قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال له رجل : أصلحك الله ، ما تقول في عارية الفرج ؟ قال : " حرام ( 1 ) " .

3 ( باب أنه لا ولاية لاحد من أخ و لا أب و لا غيرهما ، على الثيب البالغة الرشيدة ، بل أمرها بيدها ) ( 16807 ) 1 عوالي اللالي : عن ابن عباس ، عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) ، أنه قال : " ليس للولي مع الثيب أمر " .

( 16808 ) 2 الصدوق في الهداية : لا ولاية لاحد على الابنة ( 1 ) إلا لابيها ما دامت بكرا ، فإذا صارت ثيبا فلا ولاية له عليها و هي أملك بنفسها .

( 16809 ) 3 أبو القاسم الكوفي في كتاب الاستغاثة : في جملة كلام له مع ما يرويه كلهم ، أن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، قال : " الايم أملك

1 - في نسخة : هو

2 - في المصدر : " بري " .

3 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 ، و عنه في البحار ج 103 ص 327 ح 8 .

1 - في المصدر : زنى .

الباب 3 1 عوالي اللآلي ج 3 ص 313 ح 149 .

2 الهداية ص 68 .

1 - في المصدر : البنت .

3 الاستغاثة : لم نجده في مظانه .

/ 471