مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

جلد 14 -صفحه : 471/ 309
نمايش فراداده

6 - باب أنه لا ولاية للعم ولا للخال ولا للاخ ولا للام في العقد مطلقا

ضمنه لهم ، فإن لم يكن ضمنه لهم فعلى الغلام " الخبر .

( 16817 ) 5 و عن صفوان ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن رجل يزوج ابنه و هو صغير ، قال : " إن كان لابنه مال فعليه المهر " .

( 16818 ) 6 و عن صفوان ، عن محمد ، عن أحدهما ( عليه السلام ) ، قال : قلت : الصبي يتزوج الصبية ، هل يتوارثان ؟ قال : " إن كان أبواهما زوجاهما فنعم " قلت : فهل يجوز طلاق الاب ؟ قال : " لا " .

6 ( باب أنه لا ولاية للعم و لا للخال و لا للاخ و لا للام في العقد مطلقا ، إلا مع الوكالة بشروطها ، فإن زوجها أحدهم كان موقوفا على رضاها ، و حكم ما لو وكلت اثنين فزوجاها برجلين ) ( 16819 ) 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " إذا غاب الاب فأنكح الاخ يعني بوكالة المرأة فهو جائز " .

( 16820 ) 2 و عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا وكلت المرأة وكيلين ، و فوضت إليهما ( نكاحها ) ( 1 ) ، فأنكحها كل واحد منهما رجلا ، فالنكاح للاول " .

( 16821 ) 3 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى

5 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71 .

6 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71 .

الباب 6 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 219 ح 816 .

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 219 ح 814 .

1 - أثبتناه من المصدر .

3 الجعفريات ص 100