7 - ( باب حكم ما لو أسلم أحد الزوجين المشركين ) ] 17217 [ 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه : " أن عليا ( عليهم السلام ) ، قال في إمرأة مجوسية أسلمت قبل زوجها ، فقال علي ( عليه السلام ) لزوجها : أسلم ، قال : لا ، ففرق علي ( عليه السلام ) بينهما ، و قال له علي ( عليه السلام ) : إن أسلمت قبل انقضاء عدتها ] فهي إمرأتك [ ( 1 ) ، و بعد انقضاء عدتها فأنت خاطب من الخطاب ، بمهر جديد و نكاح جديد " .
] 17218 [ 2 - و بهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، في مجوسية أسلمت قبل أن يدخل بها زوجها ، و أبى زوجها أن يسلم ، فقضى لها بنصف المهر ، و قال : " لم يزدها الاسلام إلا عزا " .
] 17219 [ 3 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن إمرأة مشركة أسلمت و لها زوج مشرك ، قال : " ان أسلم قبل أن تنقضي عدتها فهما على النكاح ، و ان انقضت عدتها فلها أن تتزوج من أحبت من المسلمين ، و ان أسلم بعد ما انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب ، فإن أجابته أنكحها نكاحا مستأنفا ( 1 ) " .
] 17220 [ 4 - و عنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في مجوسية أسلمت قبل أن
الباب 7 1 - الجعفريات ص 106 . 1 - ما بين المعقوفين بياض في المصدر و الطبعة الحجرية ، و ما أثبتناه استظهار ورد في هامش الطبعة الحجرية . 2 - الجعفريات ص 106 . 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 250 . 1 - في نسخة : مستقبلا . 4 - دعائم الاسلام ج 2 ص 251 .