وقف ( 1 ) وقفا فقال .
إن احتجت إليه فأنا أحق به ، فإن مات رجع ميراثا ) .
( 16077 ) 4 و عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال .
" تصدق الحسين بن علي ( عليهما السلام ) بدار ، فقال له الحسن ( عليه السلام ) .
تحول عنها " .
3 ( باب أن شرط لزوم الوقف قبض الموقوف عليه أو وليه ، و إذا مات الواقف قبل القبض بطل الوقف ، و إذا وقف على ولده الصغار كان قبضه كافيا ) ( 16078 ) 1 دعائم الاسلام .
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل عن الرجل يتصدق على ولده أو ( على ) ( 1 ) غيرهم بصدقة ، أ يصلح له أن يرجع فيها فيردها ؟ قال .
" إن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) قال .
إن الذي يتصدق بصدقة ثم يرجع فيها ، مثل الذي يقئ ( ثم يرجع إلى قيئه ) ( 2 ) " .
( 16079 ) 2 و عنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الصدقة قبل أن تقبض ، فقال .
" إذا قبلها المتصدق عليه أو قبلت له ، إن كان طفلا جاز قبضت أو لم تقبض ، و إن لم يقبل ( 1 ) بشيء حتى يقبل ( 2 ) " .
( 16080 ) 3 و عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أن رجلا سأله فقال .
يا ابن رسول الله ، إن والدي تصتدق علي بدار ثم بدا له أن يرجع فيها ، و إن
1 - في المصدر : أوقف . 4 دعائم الاسلام ج 2 ص 344 ح 1289 . الباب 3 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 339 ح 1272 . 1 - أثبتناه من المصدر . 2 - في المصدر : و ير جع في قيئه . 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 338 ح 1270 . ( 1 ، 2 ) في المصدر : تقبل . 3 دعائم الاسلام ج 2 ص 339 ح 1273 .