مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل جلد 14
لطفا منتظر باشید ...
قضاة بلدنا يقضون أنها لي ، و ليس له أن يرجع فيها ، و قد تصدق بها علي ، و لست أدري هل ما يقضون به ( علي ) ( 1 ) من الصوات أم لا ؟ فقال ." نعم ما قضت به قضاتكم ، و بئس ما صنع والدك ، إنما الصدقة لله فما جعل لله فلا رجعة فيه ( 2 ) ، فإن أنت خاصمته فلا ترفع عليه صوتك ، فإذا رفع صوته فاخفض أنت صوتك " قال ( 3 ) .إن أبي قد توفي ، قال ." فطب بها نفسا " .4 ( باب عدم جواز بيع الوقف ، و حكم ما لو وقع بين الموقوف عليهم اختلاف شديد ، يؤدي إلى ضرر عظيم ) ( 16081 ) 1 دعائم الاسلام .عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أن بعض أصحابه كتب إليه .أن فلانا ابتاع ضيعة فأوقفها و جعل لك في الوقف الخمس ، و ذكر أنه وقع بين الذين أوقف عليهم هذا الوقف اختلاف شديد ، و أنه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم ، و سأل عن رأيك في ذلك ، فكتب إليه ." إن رأيي له إن لم يكن جعل آخر الوقف لله ، إن يبيع حقي من ( هذه ) ( 1 ) الضيعة و يوصل ثمن ( 2 ) ذلك إلي ، و أن يبيع القوم إذا تشاجروا ، فإنه ربما جاء في الاختلاف إتلاف الاموال و الانفس " .5 ( باب جواز وقف المشاع و الصدقة به ، قبل القسمة و قبل القبض ) ( 16082 ) 1 دعائم الاسلام .روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه