مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 14

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قضاة بلدنا يقضون أنها لي ، و ليس له أن يرجع فيها ، و قد تصدق بها علي ، و لست أدري هل ما يقضون به ( علي ) ( 1 ) من الصوات أم لا ؟ فقال .

" نعم ما قضت به قضاتكم ، و بئس ما صنع والدك ، إنما الصدقة لله فما جعل لله فلا رجعة فيه ( 2 ) ، فإن أنت خاصمته فلا ترفع عليه صوتك ، فإذا رفع صوته فاخفض أنت صوتك " قال ( 3 ) .

إن أبي قد توفي ، قال .

" فطب بها نفسا " .

4 ( باب عدم جواز بيع الوقف ، و حكم ما لو وقع بين الموقوف عليهم اختلاف شديد ، يؤدي إلى ضرر عظيم ) ( 16081 ) 1 دعائم الاسلام .

عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أن بعض أصحابه كتب إليه .

أن فلانا ابتاع ضيعة فأوقفها و جعل لك في الوقف الخمس ، و ذكر أنه وقع بين الذين أوقف عليهم هذا الوقف اختلاف شديد ، و أنه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم ، و سأل عن رأيك في ذلك ، فكتب إليه .

" إن رأيي له إن لم يكن جعل آخر الوقف لله ، إن يبيع حقي من ( هذه ) ( 1 ) الضيعة و يوصل ثمن ( 2 ) ذلك إلي ، و أن يبيع القوم إذا تشاجروا ، فإنه ربما جاء في الاختلاف إتلاف الاموال و الانفس " .

5 ( باب جواز وقف المشاع و الصدقة به ، قبل القسمة و قبل القبض ) ( 16082 ) 1 دعائم الاسلام .

روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه

1 - ليس في المصدر .

2 - في المصدر : له فيه .

3 - و فيه : قال له .

الباب 4 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 344 ح 1290 .

1 - أثبتناه من المصدر .

2 - في المصدر : عن .

الباب 5 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 338 ح 1269 .

/ 471