أبا جعفر ( عليه السلام ) ، يقول : " قال علي ( عليه السلام ) : لو لا ما سبقني ابن الخطاب ما زنى الا شقي ، ثم قرأ هذه الآية ( فما استمتعتم به منهن - إلى أجل مسمى - فآتوهن أجورهن فريضه و لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) ( 1 ) ، قال : يقول : إذا انقطع الاجل فيما بينكما استحللتها بأجل آخر ترضيها ، و لا يحل لغيرك حتى ينقطع الاجل ، وعدتها حيضتان " .
19 - ( باب عدم جواز المتعة بالمتمتع بها قبل انقضاء المدة ، فإن وهبها إياها زوجها ، جاز له ذلك ) ] 17319 [ 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و ليس عليها منه عدة ، إذا عزم على أن يزيد في المدة و الاجل و المهر ، انما العدة عليها لغيره ، إلا أن ( 1 ) يهب لها ما بقي من أجله عليها ، و هو قوله : ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة و لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) ( 2 ) ، و هو زيادة في المهر و الاجل " .
20 - ( باب وجوب كون الاجل في المتعة معلوما مضبوطا ، و حكم الساعة و الساعتين ، و أنه يجوز اشتراط المرة و المرات ، مع تعيين الاجل ) ] 17320 [ 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوارده : عن محمد بن اسماعيل بن بزيع ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : الرجل يتزوج
1 - النساء 4 : 24 . الباب 19 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 30 . 1 - في نسخة : أنه . 2 - النساء 4 : 24 . الباب 20 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 .