[ 20861 ] 2 - و عنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " الشفعة في كل عقار ، و العقار : النخل و الارضون و الدور " .
[ 20862 ] 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و روي أن الشفعة واجبة في كل شيء من الحيوان و العقار و الرقيق " .
[ 20863 ] 4 - الصدوق في المقنع : و هي في كل شيء واجبة من حيوان و أرض و عقار .
[ 20864 ] 5 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) ، قال : " الشفعة في كل مشترك - ربع أو حائط - فلا يحل له أن يبيعه حتى يعرضه على شريكه ، فإن باعه فشريكه أحق به " .
[ 20865 ] 6 - و روى جابر ، عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) ، قال : " لا شفعة إلا في ربع أو حائط " .
[ 20866 ] 7 - و عنه ( صلى الله عليه و آله ) ، قال : " الشريك شفيع ، و الشفعة في كل شيء " .
= = = رائغ : مائل و في الحديث : فعدلت إلى رائغة من روائغ المدينة أي طريق صغير يميل عن الطريق العام . ( النهاية ج 2 ص 278 ) . ( 3 ) في الحجرية : باشتراك ، و ما أثبتناه من المصدر . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 89 ح 269 . 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35 . 4 - المقنع ص 135 . 5 - عوالي اللآلي ج 3 ص 475 ح 1 . 6 - عوالي اللآلي ج 3 ص 476 ح 4 . 7 - عوالي اللآلي ج 3 ص 192 ح 282 .