اسباط ، عن ابن فضال ، عن الصادق ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ( ، عن النبي ) صلى الله عليه و آله ) ، قال : " الشفعة على عدد الرجال ، و ليس بأصل " .
[ 20877 ] 3 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا كان العبد بين رجلين ، فباع أحدهما نصيبه فالاخر أحق بالبيع ، و ليس في الحيوان شفعة " .
[ 20878 ] 4 - و عنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : " و الشعفة على قدر الانصباء بالحصص " .
قلت : حمل النفي في الحيوان على صورة تعدد الشركاء ، و ثبوت الشفعة مع تعددهم على التقية .
8 - ( باب عدم ثبوت الشفعة في السفينة و النهر و الطريق و الرحى و الحمام )
[ 20879 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : " و لا شفعة في سفينة ، و لا في نهر ، و لا في حيوان " .
[ 20880 ] 2 - و عنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا شفعة في بئر و لا نهر ، و لا شفعة إلا أن يكون مع شيء من ذلك أصل أرض لم تقسم " .
[ 20881 ] 3 - الصدوق في المقنع : و لا شفعة في سفينة ، و لا طريق ، و
[ لا حمام ] ( 1 ) ، و لا نهر ، و لا رحى ، و لا ثوب ، و لا شيء مقسوم .
3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 89 ح 271 . 4 - دعائم الاسلام ج 2 ص 88 ح 267 . الباب 8 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 89 ح 269 . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 90 ح 279 . 3 - المقنع ص 135 . 1 - أثبتناه من المصدر .