إذا ملك جناحه فهو لمن أخذه ، إلا أن يعرف صاحبه فيرد عليه " .
[ 20969 ] 2 - الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، أنه سئل عن رجل رأى طيرا فتبعه حتى وقع على شجرة ، فجاء رجل آخر فأخذه ، قال : " الطير لمن أخذه " .
10 - ( باب أن الفقير و الغني سواء في حكم اللقطة )
[ 20970 ] 1 - الصدوق في المقنع : و اللقطة إذا وجدها الغنى و الفقير ، فهي بمنزلة واحدة .
11 - ( باب حكم لقطة الحرم )
[ 20971 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فأما لقطة الحرم فإنها تعرف سنة ، فإن جاء صاحبها و إلا تصدقت بها ، و إن كنت وجدت في الحرم دينارا مطلسا ( 1 ) فهو لك لا تعرفه " .
الصدوق في المقنع : مثله ( 2 ) .
12 - ( باب حكم جعل الآبق ، و من أخذ آبقا فأبق منه )
[ 20972 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه سئل
2 - الجعفريات ص 170 . الباب 10 1 - المقنع ص 127 . الباب 11 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35 . 1 - الدينار المطلس : هو الذي لا نقش فيه : ( مجمع البحرين ج 4 ص 82 ) . 2 - المقنع ص 127 . الباب 12 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 498 ح 1777 .