عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن اسماعيل العلوي ، عن محمد بن الزبرقان الدامغاني ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ( ، قال : " سألني الرشيد : أخبرني عن قولكم : ليس للعم مع ولد الصلب ميراث ، فقلت : إن النبي ( صلى الله عليه و آله ) لم يورث من قدر على الهجرة فلم يهاجر ، و إن عمي العباس قدر على الهجرة فلم يهاجر ، و إنما كان في عدد الاسارى عند النبي ) صلى الله عليه و آله ) ، و جحد أن يكون
[ له ] ( 1 ) الفداء ، فأنزل الله تبارك و تعالى على النبي ( صلى الله عليه و آله ( ، يخبره بدفين له من ذهب ، فبعث عليا ) عليه السلام ) فأخرجه من
[ عند ] ( 2 ) أم الفضل " الخبر .
[ 21052 ] 2 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ( ، أنه قال : " نهى رسول الله ) صلى الله عليه و آله ) ، أن يورث العصبة مع ولد ، أو ولد ولد ، ذكرا أو أنثى " .
6 - ( باب أن أولاد الاولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم ، و يرث كل منهم نصيب من يتقرب به ، و يمنع الاقرب الابعد ، و يشاركون الابوين )
[ 21053 ] 1 - دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " بنات الابن ، إذا لم تكن بنات و لا ابن ، كن مكان البنات " .
[ 21054 ] 2 - و عنه ( عليه السلام ( ، أنه قال في رجل ترك ابنة ) 1 ) و ابنة ابن قال : " المال كله لابنته ، لانها أقرب " .
( 1 ، 2 ) أثبتناه من المصدر . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 380 ح 1360 . الباب 6 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 369 ح 1333 . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 369 ح 1334 . 1 - في المصدر زيادة : و ابن ابن .