" إذا مات الرجل و ترك اخوة لاب وأم ، و اخوة لاب ، و اخوة لام ، فللاخوة من الام الثلث الذي سمى الله لهم ، و ما بقي فللاخوة من الاب و الام ، و سقط الاخوة من الاب " .
[ 21100 ] 2 - الثقة الجليل فضل بن شاذان في الايضاح : و قال زيد في ثلاث أخوات متفرقات : للاخت من الاب و الام النصف ثلاثة أسهم ، و للاخت من الام السدس سهم ، و للاخت من الاب سهم ، و للعصبة السهم الباقي .
و قال علي بن أبي طالب ( صلوات الله عليه ) : " السهم الذي جعله للعصبة مردود على الاخت من الاب و الام و على الاخت من الاب ، و يخرج منه الاخت من الام ، و بذلك ينطق القرآن ، لانه لم يجعل في القرآن للاخت من الام أكثر من السدس ، و لم يجعل للعصبة في القرآن شيء " .
و قد خالف علي ( عليه السلام ) و ابن عباس زيدا ، و خالفه أيضا أبو بكر و عمر .
.
.
إلى آخره .
قلت : ظاهر الخبر أن الاخت من الاب ترث مع وجود الاخت من الابوين ، و هو خلاف ما تقدم ، و عليه اتفاق الامامية ، و لا يمكن الحمل على القتية لوجود ما ينافيها فيه ، و يمكن أن يكون الاصل : " أو على الاخت من الاب " يعني إذا لم تكن الاخت من الابوين ، فقامت مقامها فلا ينافي حينئذ ما تقدم .
10 - ( باب أن للزوج و الزوجة النصيب الاعلى مع الاخوة و الاجداد )
[ 21101 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " إذا ترك الرجل إمرأته ، فللمرأة
2 - الايضاح ص 178 . الباب 10 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39 .