2 - ( باب أن الزوج إذا انفرد ، فله المال كله )
[ 21125 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و إن تركت إمرأة زوجها فله النصف ، و النصف الآخر للقرابة لها إن كانت ، فإن لم تكن لها قرابة فالنصف يرد على الزوج " .
الصدوق في المقنع : مثله ( 1 ) .
3 - ( باب ميراث الزوجة إذا انفردت )
[ 21126 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " إذا ترك الرجل إمرأة فللمرأة الربع ، و ما بقي فللقرابة إن كانت له قرابة ، و إن لم يكن له أحد جعل ما بقي لامام المسلمين " .
[ 21127 ] 2 - الصدوق في المقنع : مثله ، قال و قد روي : إذا مات الرجل و ترك إمرأة فالمال كله لها ، و إن ماتت المرأة و تركت زوجها فالمال كله للزوج .
[ 21128 ] 3 - دعائم الاسلام : روي عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قضى في رجل هلك و لم يخلف وارثا إمرأته ، فقضى لها بالميراث كله ، و في إمرأة توفيت و لم تدع وارثا زوج لها ، فقضى له بالميراث كله .
الباب 2 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39 . 1 - المقنع ص 170 . الباب 3 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39 . 2 - المقنع ص 171 . 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 393 ح 1390 .