[ 21719 ] 3 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " و يغرم شاهد الزور بقدر ما شهد عليه ، من ماله " .
9 - ( باب حكم ما لو شهد أربعة بالزني ، ثم رجعوا أو رجع أحدهم بعد الرجم )
[ 21720 ] 1 - الجعفريات : بالسند المتقدم : " أن عليا ( عليه السلام ) ، قال في أربعة شهدوا على رجل انهم رأوه مع إمرأة فرجم ، فرجع واحد منهم ، قال : يغرم ربع الدية ، و ان رجعوا ثلاثة غرموا نصفا و ربع الدية ، و ان رجعوا كلهم غرموا الدية ، فان قالوا : شهدنا بزور ، قتلوا كلهم جمعيا " .
[ 21721 ] 2 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : في أربعة شهدوا على رجل بالزني فرجم ، فرجع أحدهم ، قال : " يغرم ربع الدية إذا قال : اشتبه علي ، و إن رجع اثنان ، و قالا : اشتبه علينا ، غرما نصف الدية ، و إن رجعوا كلهم ، و قالوا : شهدنا بالزور ، وجب عليهم القود " .
10 - ( باب حكم ما لو شهد شاهدان على رجل بطلاق فانكر بعد ما تزوجت أو بموت فظهر حياته )
[ 21722 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في شاهدين شهدا على رجل أنه طلق إمرأته و هو غائب ، فقضى القاضي
3 - نوادر أحمد بن عيسى ص 77 . الباب 9 1 - الجعفريات ص 144 . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 515 ح 1849 . الباب 10 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 516 ح 1851 .