[ 21772 ] 6 - و عنه ( صلى الله عليه و آله ) ، أنه أمر مناديه أن ينادي : " لا تقبل شهادة خصم و لا ظنين " .
25 - ( باب عدم قبول شهادة ولد الزنى )
[ 21773 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا تجوز شهادة ولد الزنى " .
و عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله ( 1 ) .
[ 21774 ] 2 - احمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " و لا تجوز شهادة ولد الزنى " .
[ 21775 ] 3 - أحمد بن محمد بن خالد البرقي في المحاسن : عن أبيه ، عن حمزة بن عبد الله ، عن هاشم أبي سعيد الانصاري ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " إن نوحا حمل في السفينة الكلب ، و الخنزير ، و لم يحمل فيها ولد الزنى ، و إن الناصب شر من ولد الزنى " .
[ 21776 ] 4 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) ، قال : " ولد الزنى شر الثلاثة " .
[ 21777 ] 5 - و روي أن أبا عزة الهذلي ( 1 ) كان يهجو النبي ( صلى الله عليه
6 - عوالي اللآلي ج 1 ص 243 ح 164 . الباب 25 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 511 ح 1829 . 1 - نفس المصدر ج 2 ص 512 ح 1836 . 2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77 . 3 - المحاسن ص 185 ح 196 . 4 - عوالي اللآلي ج 3 ص 533 ح 22 . 5 - عوالي اللآلي ج 3 ص 534 ح 24 و 25 . 1 - في المخطوط : " الحجمي " و ما أثبتناه هو الصواب ( راجع أسد الغابة ج 5 ص 253 = = = =