" الشفعة فيما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة " .
[ 20854 ] 8 - ( روي عن الصادق ( عليه السلام ) أنه ) ( 1 ) قال : " إنما جعل رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) الشفعة في كل ما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود و صرفت ( 2 ) الطرق فلا شفعة " .
و رواه في درر اللآلي : عن جابر ، عنه ( عليه السلام ) ، مثله ( 3 ) .
[ 20855 ] 9 - الصدوق في المقنع : و اعلم أن الشفعة لا تجب إلا لشريك مقاسم .
[ 20856 ] 10 - و روي : " إذا أرفت ( 1 ) الارف ، وحدت الحدود ، فلا شفعة " .
4 - ( باب في ثبوت الشفعة بعد القسمة ، إذا بقيت الشركة في الطريق و بيع مع الملك )
[ 20857 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا شفعة إلا في مشاع - إلى أن قال - فإذا وقعت القسمة لم يكن بين صاحب العلو و صاحب السفل شفعة ، إلا أن يكون بينهما شيء مشترك " .
[ 20858 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و روي أنه ليس في الطريق
8 - عوالي اللآلي ج 3 ص 475 ح 3 . 1 - في الحجرية : و عن الزهري ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر ، و ما أثبتناه من المصدر . 2 - في الحجرية : " و ضربت " و ما أثبتناه من المصدر . 3 - درر اللآلي ج 2 ص 92 . 9 - المقنع ص 136 . 10 - المقنع ص 136 . 1 - الارفة بضم الهمزة : الحد ، و الارف : الحدود وارف : حد حدا للدار و غيرها ( لسان العرب ج 9 ص 4 ) . الباب 4 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 88 ح 268 . 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35 .