مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

جلد 18 -صفحه : 400/ 105
نمايش فراداده

3 - باب أن حد الشرب ثمانون جلدة ، وإن شرب قليلا

2 - باب ثبوت الارتداد والقتل ، على من شرب الخمر مستحلا

* أبواب حد المسكر * 1 - باب تحريمه مطلقا

أبواب حد المسكر 1 ( باب تحريمه مطلقا )

( 22211 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : " السكر من الكبائر " .

2 ( باب ثبوت الارتداد و القتل ، على من شرب الخمر مستحلا )

( 22212 ) 1 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا توادوا من يستحل المسكر ، فإن شاربه مع تحريمه ، أيسر من هالك يستحله أو يحله و إن لم يشربه ، فكفى بتحليله إياه براءة وردا لما جاء به النبي ( صلى الله عليه و آله ) ، و رضى بالطواغيت " .

3 ( باب أن حد الشرب ثمانون جلدة ، و إن شرب قليلا )

( 22213 ) 1 العياشي في تفسيره : عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله

أبواب حد المسكر الباب 1 1 الجعفريات ص 134 .

الباب 2 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 132 ح 466 .

الباب 3 1 تفسير العياشي ج 1 ص 341 ح 189 .