مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل جلد 18
لطفا منتظر باشید ...
( عليه السلام ) ، قال : " أتي عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون ، قد شرب الخمر و قامت عليه البينة ، فسأل عليا ( عليه السلام ) ، فأمره أن يجلده ثمانين جلدة فقال قدامة : يا أمير المؤمنين ، ليس علي حد ( 1 ) ، أنا من أهل هذه الآية ( ليس على الذين آمنوا و عملوا الصالحات جناح فيما طعموا ) ( 2 ) فقرأ الآية حتى استتمها ، فقال له علي ( عليه السلام ) : كذبت لست من أهل هذه الآية ، ما طعم أهلها فهو حلال لهم ، و ليس يأكلون و لا يشربون إلا ما يحل لهم " .( 22214 ) 2 و عن ابن سنان ، عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله ، و زاد فيه : " و ليس يأكلوان و لا يشربون إلا ما أحل لهم ، ثم قال : إن الشارب إذا ما شرب ، لم يدر ( 1 ) ما يأكل و لا ما يشرب ، فاجلدوه ثمانين جلدة " .( 22215 ) 3 و عن ابي الربيع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في الخمر و النبيذ إلى ان قال قلت : فكيف كان ضرب رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) في الخمر ؟ فقال ( عليه السلام ) : " كان يضرب بالنعال ( 1 ) ، و يزيد و ينقص ، و كان الناس بعد ذلك يزيدون و ينقصون ، ليس بحد محدود ، حتى وقف علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) على ثمانين جلدة ، حيث ضرب قدامة بن مظعون ، قال : فقال قدامة : ليس علي جلد ، انا من أهل هذه الآية ( ليس على الذين آمنوا و عملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا و آمنوا ) ( 2 ) ، فقال له : كذبت ، ما أنت منهم ، ان أولئك كانوا لا