5 ( باب أنه لا فرق في حد الشرب ، بين الحر و العبد ، و المسلم و الذمي ، إذا تظاهر )
( 22220 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " يضرب الحد و العبد في الخمر و المسكر من النبيذ ثمانين ] جلدة [ ( 1 ) ، و كذلك يضرب الحد اليهودي و النصراني و المجوسي ( 2 ) ، إذا أظهروا ذلك في مصر من أمصار المسلمين ، إنما ذلك لهم في بيوتهم ، فان أظهروه ضربوا الحد " .
( 22221 ) 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " إذا زنى المملوك جلد إلى أن قال فإذا شرب الخمر جلد ثمانون " .
6 ( باب ثبوت الحد على من شرب مسكرا ، من أي الانواع كان )
( 22222 ) 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و على شارب كل مسكر ، مثل ما على شارب الخمر من الحد " .
و تقدم عن دعائم الاسلام : عنهم ( عليهم السلام ) ، مثله ( 1 ) .
الباب 5 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 464 ح 1647 . 1 - أثبتناه من المصدر . 2 - ليس في المصدر . 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 42 . الباب 6 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 38 . 1 - تقدم في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الابواب مشابه له بالمعني . فتأمل .