( 22257 ) 3 العياشي في تفسيره : عن زرارة عن ابي جعفر عن أمير المؤمنين ( عليهما السلام ) في حديث قال : " فكان إذا قطع اليد قطعها دون المفصل ، و إذا قطع الرجل قطعها دون الكعبين ، قال : و كان ( عليه السلام ) لا يرى أن يغفل عن شيء ء من الحدود " .
( 22258 ) 4 و عن سماعة ، عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا أخذ السارق فقطع وسط الكف ، فان عاد قطعت رجله من وسط القدم ، فان عاد استودع السجن ، فان سرق في السجن قتل " .
الصدوق في المقنع : و إذا اخذ السارق مرة قطعت يده من وسط الكف ، و ساق مثله ( 1 ) .
( 22259 ) 5 الجعفريات : اخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : أن عليا ( عليهم السلام ) قال في اليد : " تقطع ( من الكف ) ( 1 ) ، فإذا عاد قطعت رجله اليسرى من الكعب " .
( 22260 ) 6 علي بن احمد الكوفي في كتاب الاستغاثة : أن أهل ( البيت ( عليهم السلام قد ) ( 1 ) أجمعوا : أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قطع السارق ( 2 ) من مفصل الاصابع ( 3 ) ، و ترك له ابهاما مع الكف ، و هذه سنة
3 تفسير العياشي ج 1 ص 318 ح 104 ، و عنه في البرهان ج 1 ص 471 ح 7 . 4 تفسير العياشي ج 1 ص 318 ح 105 . 1 - المقنع ص 150 . 5 الجعفريات ص 141 . 1 - في المصدر : الكف من المفصل . 6 الاستغاثة ص 47 ، مع اختلاف في اللفظ . 1 - في المصدر : الاثر . 2 - في المصدر : الرجل . 3 - في المصدر : الكعب .