أبيه ، عن جده ، علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال : " أربعة لا قطع عليهم : المختلس إلى أن قال و الغلول ، و من سرق من الغنيمة ، و سرقة الاجير فانما هي خيانة " .
( 22291 ) 2 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا قطع على أجير ( 1 ) الخبر .
( 22292 ) 3 و عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " و لا قطع على من ائتمن على شيء فخان فيه " .
( 22293 ) 4 الصدوق في المقنع : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " و ليس على الاجير و لا على الضيف قطع ، لانهما مؤتمنان " .
15 ( باب حكم من أخذ ما لا بالرسالة الكاذبة )
( 22294 ) 1 الصدوق في المقنع : فان اتى رجل رجلا فقال : أرسلني إليك فلان ، لترسل اليه بكذا و كذا ، فدفع اليه ذلك الشيء ، فلقي صاحبه فزعم أنه لم يرسله اليه و لا أتاه بشيء ، و زعم الرسول أنه قد أرسله و دفعه ( 1 ) اليه ، فان وجد عليه بينة أنه لم يرسله قطعت يده ، و إن لم يجد بينة فيمينه بالله ما أرسله ، و يستوفي من الرسول المال ، فان زعم أنه حمله على ذلك الحاجة قطع ، لانه سرق مال الرجل .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 471 ح 1681 . 1 - في المصدر : اجيرك . 3 دعائم الاسلام ج 2 ص 472 ح 1686 . 4 المقنع ص 151 . الباب 15 1 المقنع ص 151 . 1 - في المصدر : اليه و قد دفعه .