19 ( باب حكم من سرق حرا فباعه )
( 22313 ) 1 الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : لا توبة لمن باع حرا ، حتى يرده حرا على ما كان " .
20 ( باب حكم نفي السارق )
( 22314 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه كان إذا قطع السارق و برئ ، نفاه من الكوفة إلى بلد آخر ( 22315 ) 2 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن عبد الرحمن قال : سألته عن الرجل إذا زنى ، قال : " ينبغي للامام إذا جلده أن ينفيه من الارض التي جلده فيها إلى غيرها سنة ، و على الامام أن يخرجه من المصر ، و كذلك إذا سرق و قطعت يده و رجله " .
21 ( باب أنه لا يقطع سارق الطير )
( 22316 ) 1 الجعفريات : اخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده ( جعفر بن محمد ) ( 1 ) ، عن أبيه ، عن جده : " أن عليا ( عليهم السلام ) رفع اليه رجل سرق نعامة قيمتها مائة
الباب 19 1 الجعفريات ص 173 . الباب 20 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 471 ح 1679 . 2 نوادر احمد بن محمد بن عيسى ص 76 . الباب 21 1 الجعفريات ص 141 . 1 - في المخطوط : موسى بن جعفر ، و ما أثبتناه من الطبعة الحجرية و المصدر .