درهم ، فلم يقطعه ، و قال : لا قطع في ريش " .
( 22317 ) 2 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) : أنه رفع اليه رجل سرق نعامة قيمتها مائة درهم ، و رجل سرق حمامة ، قال : " لا قطع في طير ، و لا في شيء من الريش " .
22 ( باب أنه لا قطع في سرقة الحجارة من الرخام و نحوها ، و لا في سرقة الثمار قبل إحرازها )
( 22318 ) 1 الجعفريات : بالسند المتقدم : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : " سمعت رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، يقول : لا قطع على من سرق الحجارة ، قال جعفر ( عليه السلام ) : يعني الرخام و أشباه ذلك " .
( 22319 ) 2 و بهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، قال : " لا قطع في طعام " .
( 22320 ) 3 و بهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : " أن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، قال : لا قطع في ثمر ، و لا في كثر " و هو الجمار .
( 22321 ) 4 و بهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : " أن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، قال : من سرق من الثمار في كمامها ، فما أكل بفيه فلا شيء عليه ، و ما حمل فتعزير و غرم قيمته " .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 474 ح 1699 . الباب 22 1 الجعفريات ص 138 . 2 الجعفريات ص 138 . 3 الجعفريات ص 142 . 4 الجعفريات ص 142 .