مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل جلد 18
لطفا منتظر باشید ...
( 22322 ) 5 دعائم الاسلام : عنه ( عليه السلام ) ، مثل الخبر الاول و الثالث ، و زاد بعد قوله : " الجمار " قال ( عليه السلام ) : " و يعزر من سرق ذلك ، و يغرم القيمة " .( 22323 ) 6 و عنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا يقطع من سرق الزرع ، و لا الغنم من المرعى ، حتى تحويها الجدر ، و لا من سرق فاكهة ، و لا من سرق شجرا ، و لا نخلا ، و لا قطع على من سرق إبلا سائمة حتى تواريها الجدر " .( 22324 ) 7 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) ، أنه قال : " لا قطع في ثمر معلق ، و لا في حريسة جبل ( 1 ) ، فإذا آواه المراح ( 2 ) أو الحرس ، فالقطع فيما بلغ ثمن المجن " .23 ( باب حكم من سرق من المغنم و البيدر و بيت المال ) ( 22325 ) 1 الجعفريات : اخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) : " أنه رفع اليه رجل سرق من بيت مال المسلمين ، فقال : لا قطع عليه ، لان له فيها نصيبا " .و تقدم عنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " أربعة لا قطع عليهم " وعد