( 22322 ) 5 دعائم الاسلام : عنه ( عليه السلام ) ، مثل الخبر الاول و الثالث ، و زاد بعد قوله : " الجمار " قال ( عليه السلام ) : " و يعزر من سرق ذلك ، و يغرم القيمة " .
( 22323 ) 6 و عنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا يقطع من سرق الزرع ، و لا الغنم من المرعى ، حتى تحويها الجدر ، و لا من سرق فاكهة ، و لا من سرق شجرا ، و لا نخلا ، و لا قطع على من سرق إبلا سائمة حتى تواريها الجدر " .
( 22324 ) 7 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) ، أنه قال : " لا قطع في ثمر معلق ، و لا في حريسة جبل ( 1 ) ، فإذا آواه المراح ( 2 ) أو الحرس ، فالقطع فيما بلغ ثمن المجن " .
23 ( باب حكم من سرق من المغنم و البيدر و بيت المال )
( 22325 ) 1 الجعفريات : اخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) : " أنه رفع اليه رجل سرق من بيت مال المسلمين ، فقال : لا قطع عليه ، لان له فيها نصيبا " .
و تقدم عنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " أربعة لا قطع عليهم " وعد
5 دعائم الاسلام ج 2 ص 474 ح 1696 . 6 دعائم الاسلام ج 2 ص 474 ح 1700 . 7 عوالي اللآلي ج 3 ص 569 ح 89 . 1 - في المخطوط : " حريسة خيل " و ما أثبتناه من المصدر ، و حريسة الجبل : هي ما يجعل في الجبل من الانعام ثم يسرق ، فكأن أهلها جعلوا الجبل حارسا لها . ( لسان العرب ج 6 ص 48 ) . 2 - في المخطوط : " اداه الراج " و ما أثبتناه من المصدر ، و المراح : الموضع الذي تأوي اليه الابل و الغنم و غيرها في الليل ( لسان العرب ج 2 ص 465 ) . الباب 23 1 الجعفريات ص 141 .