منها الغلول ( 1 ) .
( دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه جمع أهل الكوفة ليقسم بينهم متاعا اجتمع عنده ، فقام رجل فاشتمل على مغفر فاخذه ، فرفع إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فقال : " ليس عليه قطع ، لانه شريك في المتاع فليس بسارق ، و لكنه خائن " .
و عنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : " و لا قطع في الغلول " .
24 ( باب أنه لا يقطع السراق في عام المجاعة في شيء مما يؤكل )
( 22327 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا يقطع السارق في عام سنة " يعني مجاعة .
( 22328 ) 2 الشيخ الطوسي في النهاية : روي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا قطع على من سرق شيئا من المأكول في عام مجاعة " .
25 ( باب حكم من أخذ شيئا من بيت المال عارية أو عارية )
( 22329 ) 1 الشيخ المفيد في الاختصاص : عن عبد الله ، عن احمد بن علي بن الحسن بن شاذان ، عن أبي الحسين محمد بن علي بن الفضل بن عامر
1 - تقدم في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب حد السرقة . 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 472 ح 1684 . الباب 24 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 473 ح 1693 . 2 النهاية ص 719 . الباب 25 1 الاختصاص ص 151 .