يرجم إن كان محصنا إذا رجع عن إقراره ) ( 1 ) ، و لكن يضرب الحد و يخلى سبيله " .
( 21870 ) 4 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و أروي عن العالم ( عليه السلام ) ، أنه قال : لا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات بالزني إذا لم يكن شهود ، فإذا رجع و أنكر ترك و لم يرجم " .
11 ( باب حكم المريض ، و الاعمى ، و الاخرس ، و الاصم ، و صاحب القروح ، و المستحاضة ، إذا لزمهم الحد )
( 21371 ) 1 الجعفريات : اخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده ، جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : " أتي رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) بمريض مدنف قد أصاب حدا ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : أما كان لك في نفسك شغلا عن الحرام ! ؟ فقال : يا رسول الله ركبني أمر لم أكن لاضبطه ، فقال : ذروه حتى يبرأ ثم يقام عليه الحد " .
( 21872 ) 2 و بهذا الاسناد : ان عليا ( عليه السلام ) ، قال : " ليس على المجذوم ، و لا على صاحب الحصبة ، حد حتى يبرأ " .
( 21873 ) 3 و بهذا الاسناد : أن عليا ( عليه السلام ) ، قال : " ليس على صاحب القروح الكثيرة حد حتى يبرأ ، أخاف أن انكأ ( 1 ) عليه قروحه
1 ما بين القوسين ليس في المصدر . 4 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 47 . الباب 11 1 الجعفريات ص 137 . 2 الجعفريات ص 137 . 3 الجعفريات ص 137 . 1 - نكأ القرحة : قشرها قبل أن تبرأ فعاد ألمها جديد ( أنظر لسان العرب ج 1 ص 173 ) .