مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل جلد 18
لطفا منتظر باشید ...
فيموت ، و لكن إذا برأ حددناه " .( 21874 ) 4 و بهذا الاسناد : ان عليا ( عليه السلام ) ، قال : " ليس على الحائض حد حتى تطهر ، و لا على المستحاضة حد حتى تطهر " .( 21875 ) 5 و بهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، قال : " ليس على الحبلى حد حتى تضع ، و لا على النفساء حتى تطهر " .( 21876 ) 6 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " فجرت خادم لآل رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، فقال : لي يا علي ، انطلق فأقم عليها الحد ، فانطلقت بها فوجدت بها دما لم ينقطع بعد فاخبرته فقال : دعها حتى ينقطع دمها ، ثم أقم عليها الحد " .( 21877 ) 7 و عن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : أنه أتي برجل عليل قد حبن ( 1 ) و استسقى بطنه و بدت عروقه و هو مريض مدنف ، قد أصاب حدا ، فقال ( صلى الله عليه و آله ) له : " لقد كان لك في نفسك شغل عن الحرام " .فقال : يا رسول الله أتاني أمر لم أكن أملكه .فأمر ( صلى الله عليه و آله ) بعرجون فيه مائه شمراخ ، فضربه به ( 2 ) واحدة .قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " و ذلك قول الله عز و جل :