قال له ( صلى الله عليه و آله ) : " لو استتر لكان خيرا له إذا تاب " .
احمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عنه ( صلى الله عليه و آله ) ، مثله ( 21890 ) 2 الصدوق في المقنع : و اعلم أن عقوبة من لاط بغلام أن يحرق إلى أن قال و إذا أحب التوبة تاب من أن يرفع خبره إلى امام المسلمين ، فان رفع خبره إلى الامام هلك ، فانه يقيم عليه احدى هذه الحدود .
15 ( باب جواز العفو عن الحدود التي للناس ، قبل المرافعة إلى الامام )
( 21891 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " سرقت خميصة ( 1 ) لصفوان بن أمية ، فأتى بالسارق إلى النبي ( صلى الله عليه و آله ) ، فأمر بقطع يده ، فقال صفوان : لم أكن أظن الامر يا رسول الله يبلغ هذا ، و قد وهبتها له ، قال رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : فهلا كان هذا قبل أن تأتي به ! ؟ أن الحد إذا انتهى إلى الوالي لم يدعه " .
( 21892 ) 2 و عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : " و أما ما كان من حقوق الناس في حد ، فلا بأس أن يعفى عنه دون الامام " .
( 21893 ) 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " عن العالم ( عليه السلام ) أنه قال : فأما ما كان من حق بين الناس ، فلا بأس أن يعفى عنه دون الامام قبل
1 - نوادر احمد بن محمد بن عيسى ص 77 . 2 المقنع ص 144 . الباب 15 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 444 ح 1549 . ( 1 ) الخميصة : ثوب خز أو صوف معلم ، كانت من لباس الناس قديما ( النهاية ج 2 ص 81 ) . 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 444 ح 1549 . 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 42 .