( 22621 ) 3 البحار ، عن العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم : العلة في أن لا يقتل والده بولده ، أن الولد مملوك للاب ، لقول رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : " أنت و مالك لابيك " .
( 22622 ) 4 الصدوق في المقنع : قال علي ( عليه السلام ) : " لا يقتل الوالد بولده إذا قتله ، و يقتل الولد بوالده إذا قتله " .
( 22623 ) 5 ظريف بن ناصح في كتاب الديات : باسناده إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : و قضى ( عليه السلام ) : أنه لا قود لرجل أصابه والده في أمر ( تعنت عليه فيه ) ( 1 ) ، فأصابه عيب ( 2 ) من قطع و غيره ، و يكون له الدية و لا يقاد .
( 22624 ) 6 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) ، قال : " لا تقام الحدود في المساجد ، و لا يقتل الوالد بالولد " .
30 ( باب حكم الرجل يقتل المرأة ، و المرأة تقتل الرجل )
( 22625 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين و أبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، انهما قالا في الرجل يقتل المرأة عمدا : " يخير أوليآء المرأة ] بين [ ( 1 ) أن يقتلوا الرجل و يعطوا أولياءه نصف الدية ( 2 ) ، أو أن يأخذوا
3 البحار ج 104 ص 406 ح 9 . 4 المقنع ص 184 . 5 ظريف بن ناصح في كتاب الديات ص 148 . 1 - في المصدر : يعيب فيه عليه . 2 - في المخطوط دية ، و ما أثبتناه من المصدر . 6 عوالي اللآلي ج 1 ص 189 ح 268 . الباب 30 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 408 ح 1423 . 1 - أثبتناه من المصدر . 2 - في المصدر : ديته .