مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 18

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و المشوه و الوسيم ، لا فرق في ذلك بين المسلمين .

( 22617 ) 2 الشيخ المفيد في أمالية : عن احمد بن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن أبيه ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن اسماعيل ، عن منصور بن يونس ، عن ابي خالد القماط ، عن ابي عبد الله جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، انه قال : " خطب رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) يوم منى ، فقال : نضر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها ، و بلغها من لم يسمعها إلى أن قال المؤمنون اخوة ، تتكافأ دماؤهم ، و هم يد على من سواهم ، يسعى بذمتهم ادناهم " .

( 22618 ) 3 عوالي اللآلي : روي عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) ، أنه قال : " المسلمون بعضهم اكفاء بعض " .

29 ( باب ثبوت القصاص على الولد إذا قتل اباه أو امه ، و عدم ثبوت القصاص على الاب إذا قتل الولد أو جرحه )

( 22619 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من قتل ذا رحم له ( 1 ) قتل به ، و من قتل أمه قتل بها صاغرا و لم يرث ورثته تراثه عنها ، و يقاد من القرابات إذا قتل بعضهم بعضا ، إلا من الوالد إذا قتل ولده " .

( 22620 ) 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و لا يقاد الوالد بولده ، و يقاد الولد بوالده " .


2 امالي المفيد ص 186 .

3 عوالي اللآلي ج 3 ص 614 ح 19 .

الباب 29 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 410 ح 1429 .

1 - في المصدر زيادة : أو قريبا .

2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 44 .

/ 400