مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 18

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

نصف الدية من الرجل القاتل إن بذل لهم ذلك ( 3 ) .

و إن قتلت إمرأة رجلا عمدا قتلت به ، ليس عليها و لا على أحد بسببها أكثر من أن تقتل " .

( 22626 ) 2 الشيخ الطوسي في النهاية : و إذا قتلت إمرأة رجلا ، و اختار أولياءه القود فليس لهم إلا نفسها يقتلونها بصاحبها ، و ليس لهم على أوليائها سبيل ، و قد روي : أنهم يقتلونها ، و يؤدي أولياؤها تمام دية الرجل إليهم ، و المعتمد ما قلنا .

( 22627 ) 3 الصدوق في المقنع : فإن قتل رجل إمرأة متعمدا ، فإن شاء أولياؤها قتلوه و أدوا إلى أوليائه نصف الدية ، و إلا أخذوا خمسة آلاف درهم ، و إذا قتلت المرأة رجلا متعمدة ، فإن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها ، فليس يجني أحد جناية أكثر من نفسه ، و إن أرادوا الدية أخذوا عشرة آلاف درهم .

( 22628 ) 4 علي بن إبراهيم في تفسيره : قوله : ( و كتبنا عليهم فيها ) يعني في التوراة ( ان النفس بالنفس و العين بالعين و الانف بالانف و الاذن بالاذن و ألسن بألسن و الجروح قصاص ) ( 1 ) فهو منسوخ بقوله تعالى : ( كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر و العبد بالعبد و الانثى بالانثي ) ( 2 ) و قوله : ( و الجروح قصاص ) لم تنسخ .

( 22629 ) 5 و قال في أول تفسيره : بعد ذكر أقسام الآيات و أنواعها : و نحن


3 - تم الحديث عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، و الذي بعده عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .

2 النهاية ص 748 .

3 المقنع ص 183 .

4 تفسير القمي ج 1 ص 169 .

1 - المائدة : 5 : 45 .

2 - البقرة 1 : 178 .

5 تفسير القمي ج 1 ص 6 .

/ 400