و إن كان مولاه حين كاتبه لم يشترط عليه ، و قد كان أدى من مكاتبته شيئا ، فان عليا ( عليه السلام ) كان يقول : " يعتق من المكاتب بقدر ما أدى من مكاتبته ورقا " و على الامام أن يؤدي إلى أوليآء المقتول من الدية بقدر ما أعتق من المكاتب ، و لا يبطل دم امرئ مسلم ، وارى أن يكون ما بقي على المكاتب مما لم يؤده لاولياء المقتول يستخدمونه حياته ، بقدر ما بقي ، و ليس لهم أن يبيعوه .
و قال أيضا : و المكاتب إذا قتل رجلا خطأ ، فعليه من الدية بقدر ما ادى من مكاتبته ، و على مولاه ما بقي من قيمته ، فان عجز المكاتب فلا عاقلة له ، فانما ذلك على امام المسلمين ( 4 ) .
41 ( باب أن لا يقتل المسلم إذا قتل الكافر ، إلا أن يعتاد قتلهم ، فيقتل بالذمي بعد رد فاضل الدية )
( 22655 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا قتل المسلم اليهودي أو النصراني ، أدب أدبا بليغا ، و غرم ديته ، و هي ثمانمائة درهم ، و إن كان معتادا للقتل ، وادي أوليآء المشرك فضل ما بين ديته ودية المسلم ، قتل به ] و يقتل ببعضهم بعض [ ( 1 ) " .
( 22656 ) 2 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) ، قال : " لا يقتل مؤمن بكافر ، و لا ذو عهد في عهده " .
( 22657 ) 3 و روي أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : " لو كنت قاتلا
4 - نفس المصدر المقنع ص 191 . الباب 41 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 410 ح 1428 . 1 - أثبتناه من المصدر . 2 عوالي اللآلي ج 3 ص 588 ح 39 . 3 - عوالي اللآلي ج 3 ص 588 ح 40 .