مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

جلد 18 -صفحه : 400/ 241
نمايش فراداده

على ديته ، و ينبغي للذي عليه الحق ، أن لا يمطل أخاه إذا قدر على ما يعطيه ، و يؤدي اليه بإحسان " قال : يعني إذا وهب القود ، اتبعوه بالدية إلى أوليآء المقتول ، لكيلا يبطل دم امرئ مسلم .

( 22665 ) 3 و عن أبي بصير ، عن أحدهما ( عليه السلام ) في قوله : ( فمن عفي له من أخيه شيء ) ( 1 ) ما ذلك ؟ قال : " هو الرجل يقبل الدية ، فأمر الله الذي له الحق أن يتبعه بمعروف و لا يعسره ، و أمر الله الذي عليه الدية أن لا يمطله و أن يؤدي اليه بإحسان إذا يسر " .

( 22666 ) 4 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في قول الله عز و جل : ( فمن عفي له من أخيه شيء ) ( 1 ) الآية ، قال : " هو الرجل يقبل الدية ، فأمر الله عز و جل الذي له الحق أن يتبعه بمعروف و لا يعسره ، و امر الذي عليه الحق أن لا يظلمه ] و أن [ ( 2 ) يؤدي اليه بإحسان " .

( 22667 ) 5 و عنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في قول الله عز و جل : ( فمن تصدق به فهو كفارة له ) ( 1 ) قال : " يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا ] عنه [ ( 2 ) " .


3 تفسير العياشي ج 1 ص 76 ح 161 .

1 - البقرة 2 : 178 .

4 دعائم الاسلام ج 2 ص 412 ح 1439 .

1 - البقرة 2 : 178 .

2 - أثبتناه من المصدر .

5 دعائم الاسلام ج 2 ص 413 ح 4141 .

1 - المائدة 5 : 45 .

2 - أثبتناه من المصدر .